مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( التاسع ) : لا يفيد إقرار البائع بعد البيع بالتعدي ففي كتاب الغصب من المدونة لو باع أمة ثم أقر بغصبها لم يصدق على المبتاع ، وغرم لربها قيمتها انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية