مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ا هـ . ص ( وإن جنى بائع ، والخيار له عمدا إلى قوله : فإن تلفت ضمن الأكثر )

ش : .

قال ابن عرفة : وجناية المشتري والخيار له خطأ لغو ، فإن رد غرم نقص القليل في غرمه للمفسد ثمنه ، أو قيمته ثالثها : أقلهما لابن القاسم وسحنون قائلا ويعتق عليه وقول اللخمي لو قيل لكان وجها ، ثم قال : وجناية البائع والخيار له خطأ يوجب تخيير المبتاع وعمد في كونها دليلا ورده ، القولان لابن القاسم وأشهب ، ثم قال التونسي : وجنايته يعني المشتري ، والخيار للبائع خطأ كأجنبي ، وقول ابن الحاجب للبائع أخذ الجناية ، أو الثمن لا أعرفه وينظر للمبتاع وعمدا للبائع إلزامه البيع ، أو أرش الجناية وجناية البائع ، والخيار للمبتاع بقتل خطإ فسخ وعمدا تلزمه فضل قيمته على ثمنه وينقص خطأ ضمانه وعمدا للمبتاع أخذه مع الأرش ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية