مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( كهلاكه من التدليس )

ش : قال الشارح المسألة الثالثة أن يحصل بسبب العيب هلاك ، أو عطب كما إذا كان العبد سارقا فسرق فقطعت يده ونحوه ، فمع التدليس يكون الضمان من البائع ، وإلا فمن المشتري انتهى .

وسيأتي عند قول المصنف إلا أن يهلك بعيب التدليس ، كلام المدونة الذي في كتاب التدليس بالعيوب ، وكلام غيره في ذلك والله أعلم .

ص ( وتبرأ مما لم يعلم )

ش : لو قال : وتبرأ ، أو أسقط قوله مما لم يعلم لكان أبين ; لأن التبري المطلق هو الذي يفترق فيه المدلس ، وغيره فالمدلس لا يفيده البراءة لعلمه بالعيب ، وغير المدلس يفيده لعدم علمه بالعيب ، وأما إذا تبرأ مما لم يعلمه فلا يتصور فيه التدليس .

التالي السابق


الخدمات العلمية