مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ولم يبطل إلا بجماع )

ش : قال في العارضة : وإذا أحدث بعد هذا الوضوء لم ينتقض ولا ينقضه إلا معاودة الجماع ; لأنه لم يشرع لرفع حدث فينقضه الحدث ، وإنما شرع عبادة فلا ينقضه إلا ما أوجبه ، انتهى . وهذا بخلاف الوضوء للنوم لغير الجنب قال سيدي يوسف بن عمر في شرح قول الرسالة : ويجب الوضوء من الملامسة . وإن نام [ ص: 317 ] الرجل على طهارة وضاجع زوجته وباشرها بجسده فلا ينتقض وضوءه إلا إذا قصد بذلك اللذة ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية