ص ( إن ملك البقية ) 
ش : يعني إن كان المكتري يملك منفعة البيت في بقية الشهر إن شاء سكن ، وإن شاء أسكن غيره قال في المدونة : ومن 
استأجر بيتا شهرا بعشرة دراهم على أنه إن سكن فيه يوما واحدا فالكراء له لازم جاز إن كان له أن يسكن بقية الشهر أو يكريه إذا خرج ، وإلا لم يجز على حال انتهى . 
( تنبيهان الأول : ) زاد 
ابن عرفة  عن المدونة ما لم يشترط عليه إن خرجت فليس لك أن تكري البيت ، ثم قال : ونقلها 
اللخمي  بزيادة لا خير فيها ، والكراء لازم ، والشرط باطل ، وإن كان على أنه إن خرج رجع البيت لربه ، ولا يحط من الكراء شيئا فهو فاسد ، وعليه قيمة ما سكن وفسخ متى أدرك ، وفيه نظر ; لأن ظاهر قولها : لا خير فيه أنه فاسد ، وهو مقتضى أصل المذهب في الشرط المنافي لمقتضى العقد ( الثاني : ) قال في المدونة : وللكري أن يأخذ كراء كل يوم يمضي إلا أن يكون بينهما شرط فيحملان عليه 
ابن يونس  ، وإن لم يكن شرط ، وكانت سنة البلد النقد قضى به انتهى . 
ص ( كوجيبة ) 
ش : الوجيبة المدة المعينة