مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( السابع عشر ) قال في المدونة : ومن صلى في بيته لم تجزه إقامة أهل المصر ، قال سند هذا مما اختلف فيه قولا الشافعي ، فقال في الجديد مثله ، وقال في القديم : أما الرجل يصلي وحده فأذان المؤذنين وإقامتهم كافية له ، ولأن المسجد قد أدى فيه حق الإقامة للظهر فلا يتعدد ذلك بتعداد الظهر كما في حق آحاد الجماعة ، واعتبارا بالآذان الذي أدى فيه حقه فإن من أتى بعد صلاة الجماعة صلى بغير أذان ، ووجه المذهب ظاهر فإنه إذا كان ليس معهم في صلاة لم تجزه إقامتهم والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية