مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( أو لمرض ويؤديها عليها كالأرض فلها )

ش : يعني أن صلاة الراكب باطلة إلا أن يكون الركوب لما تقدم أو لمرض حالة كون الراكب بسبب المرض يؤديها أي الصلاة عليها أي على الدابة كالأرض يعني أنه لأجل المرض لا يؤديها على الأرض إلا إيماء كما قال في الرسالة إلا أن يكون إن نزل صلى جالسا إيماء لمرض فليصل على الدابة بعد أن توقف له ويستقبل بها القبلة انتهى . قال في المدخل في فصل التاجر من إقليم إلى إقليم وفي فصل الحج لكن يومئ إلى الأرض بالسجود لا إلى كور الراحلة فإن أومأ إليه فصلاته باطلة انتهى والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية