مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وتعمد مصحف فيه ليصلي له )

ش : وأما القراءة في المصحف في المسجد فيأتي الكلام على ذلك في فصل النفل .

ص ( وعبث بلحية أو غيرها )

ش : من مكروهات الصلاة التروح بكمه أو غيره قاله في اللباب .

( فرع ) قال في العتبية في رسم طلق ابن حبيب وسئل عن الرجل يكون في الصلاة فيحول خاتمه في أصابعه أصبع أصبع للركوع في سهوه ، قال : لا بأس بذلك وليس عليه فيه سهو وإنما ذلك بمنزلة الذي يحسب بأصابعه لركوعه . ابن رشد هذا نحو ما تقدم له في أول رسم شك في الذي يحصي الآي بيديه في صلاته فأجاز ذلك وإن كان الشغل اليسير مكروها في الصلاة ; لأنه إنما قصد به إصلاح صلاته ، وقوله : أنه ليس عليه ، فيه سهو يريد أنه لا سجود عليه فيه صحيح ; لأنه لم يفعل ذلك ساهيا وإنما فعله عامدا لإصلاح صلاته ولو فعله ساهيا مثل من نسي أنه في صلاة تخرج إيجاب السجود عليه بذلك على قولين انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية