مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) فإن لم يعد التشهد عمدا أو سهوا فالظاهر أنه لا شيء عليه كما يؤخذ من كلام صاحب الطراز المذكور في شرح قول المصنف في السجود البعدي بإحرام ومن كلام ابن رشد المذكور في شرح قول المصنف وسلام وأنه لو ترك السلام من البعدي لم تبطل الصلاة .

ص ( كترك جهر وسورة بفرض )

ش : هذا مثال السنة المؤكدة التي يسجد لها قال ابن عرفة وفي سجود سهو ترك الجهر ثلاثة قبل وبعد ولا سجود لها وللمازري عن رواية أشهب وسماع القرينين وعلى السجود لو ذكر قبل ركوعه أعاد صوابا وفي سجوده سماع عيسى بن القاسم ومحمد عن أصبغ من سماع القرينين ، انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية