مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
[ ص: 67 ] فرع ) قال في المدونة : قال في كتاب الصلاة الأول : من ذكر صلاة بقيت عليه فلا يتنفل قبلها وليبدأ بها إلا أن يكون في سعة من وقتها قال ابن ناجي قال : أبو إبراهيم : يؤخذ منها أن قضاء المنسية على الفور ، كما قال ابن رشد في الأجوبة : إنه لا يتنفل ، ولا قيام رمضان إلا وتر ليلته وفجر يومه ( قلت ) ، وقال ابن العربي يجوز له أن يتنفل ، ولا ينحس نفسه من الفضيلة انتهى والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية