[ ص: 560 ] باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي 
 1259 حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17220هارون بن عبد الله البزاز  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون  أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  nindex.php?page=hadith&LINKID=663550عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد قال وفي الباب عن أم سلمة قال أبو عيسى حديث 
ابن عباس  حديث حسن وهكذا روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  قوله والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من 
أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم وغيرهم  
[ ص: 561 ] وقال أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم وغيرهم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  وأحمد  وإسحق