صفحة جزء
باب ما جاء في حد الساحر

1460 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية عن إسمعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وإسمعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث من قبل حفظه وإسمعيل بن مسلم العبدي البصري قال وكيع [ ص: 50 ] هو ثقة ويروى عن الحسن أيضا والصحيح عن جندب موقوف والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول مالك بن أنس وقال الشافعي إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر فإذا عمل عملا دون الكفر فلم نر عليه قتلا

التالي السابق


الخدمات العلمية