1579 حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12269أبو الوليد الدمشقي  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم  أخبرني 
 nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب  عن  
[ ص: 121 ]  nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري  عن 
أبي مرة  مولى 
عقيل بن أبي طالب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=94أم هانئ  أنها قالت 
nindex.php?page=hadith&LINKID=663875أجرت رجلين من أحمائي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمنا من أمنت قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أجازوا أمان المرأة وهو قول 
أحمد  وإسحق  أجاز أمان المرأة والعبد وقد روي من غير وجه 
وأبو مرة  مولى 
عقيل بن أبي طالب  ويقال له أيضا مولى 
أم هانئ  أيضا واسمه 
يزيد  وقد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  أنه أجاز أمان العبد وقد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب   nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم قال أبو عيسى ومعنى هذا عند أهل العلم أن من أعطى الأمان من المسلمين فهو جائز على كلهم