صفحة جزء
باب ما يحل من أموال أهل الذمة

1589 حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير [ ص: 126 ] عن عقبة بن عامر قال قلت يا رسول الله إنا نمر بقوم فلا هم يضيفونا ولا هم يؤدون ما لنا عليهم من الحق ولا نحن نأخذ منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد رواه الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أيضا وإنما معنى هذا الحديث أنهم كانوا يخرجون في الغزو فيمرون بقوم ولا يجدون من الطعام ما يشترون بالثمن وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبوا أن يبيعوا إلا أن تأخذوا كرها فخذوا هكذا روي في بعض الحديث مفسرا وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يأمر بنحو هذا

التالي السابق


الخدمات العلمية