صفحة جزء
2132 حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب حدثني طاووس عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث قال لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه [ ص: 385 ] قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال الشافعي لا يحل لمن وهب هبة أن يرجع فيها إلا الوالد فله أن يرجع فيما أعطى ولده واحتج بهذا الحديث

التالي السابق


الخدمات العلمية