باب ما جاء في الغسل من غسل الميت 
 993 حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12462محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب  حدثنا 
عبد العزيز بن المختار  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12045أبيه  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  nindex.php?page=hadith&LINKID=663284عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسله الغسل ومن حمله الوضوء يعني الميت قال وفي الباب عن علي وعائشة  
[ ص: 319 ] قال أبو عيسى حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  حديث حسن وقد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  موقوفا وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت فقال بعض أهل العلم من 
أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا غسل ميتا فعليه الغسل وقال بعضهم عليه الوضوء وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس  أستحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبا وهكذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  من غسل ميتا أرجو أن لا يجب عليه الغسل وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق  لا بد من الوضوء قال وقد روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك  أنه قال لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت