باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة 
 1077 حدثنا 
القاسم بن دينار الكوفي  حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=12426إسمعيل بن أبان الوراق  عن 
يحيى بن يعلى  عن 
أبي فروة يزيد بن سنان  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15941زيد وهو ابن أبي أنيسة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  nindex.php?page=hadith&LINKID=663367أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه واختلف أهل العلم في هذا فرأى أكثر أهل العلم من
أصحاب النبي  صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة وهو قول 
ابن المبارك   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  وأحمد  وإسحق   [ ص: 389 ] وقال بعض أهل العلم لا يرفع يديه إلا في أول مرة وهو قول 
الثوري  وأهل 
الكوفة  وذكر عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك  أنه قال في الصلاة على الجنازة لا يقبض يمينه على شماله ورأى بعض أهل العلم أن يقبض بيمينه على شماله كما يفعل في الصلاة قال أبو عيسى يقبض أحب إلي