صفحة جزء
( ، والأصح رفع مسلم على ذمي فيه ) أي : المجلس وجوبا عند الماوردي ، واعتمده الزركشي كالبارزي ، وجوازا عند سليم ، وغيره ؛ لأن الإسلام يعلو ، ولا يعلى ، وفي خبر البيهقي في مخاصمة علي كرم الله ، وجهه ليهودي في درع بين يدي نائبه شريح أنه قال : وقد ارتفع على الذمي لو كان خصمي مسلما لقعدت معه بين يديك [ ص: 152 ] ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { لا تساووهم في المجالس } ، وقضية كلام الرافعي إيثار المسلم في سائر وجوه الإكرام ، واعتمده البلقيني ، واعترض بأن طوائف صرحوا بوجوب التسوية بينهما .


حاشية ابن قاسم

[ ص: 152 ] قوله : وقضية كلام الرافعي إيثار المسلم في سائر وجوه الإكرام ) دخل في سائر وجوه الإكرام الدخول عليه لكن ينبغي أن يراد به الإذن في دخول المسلم قبل الآخر لا في دخول فقط ، وفي التنبيه ، فإن كان أحدهما مسلما ، والآخر كافرا قدم المسلم على الكافر في الدخول ، ورفعه عليه في المجلس . ا هـ . ، وينبغي حمله على ما قلناه من أنه يقدم المسلم في الدخول أولا لا في أصل الدخول ، وأما قول الإسنوي في تصحيحه أن الأصح عدم تقديم المسلم على خصمه الكافر في الدخول ، وإنما يرفعه عليه في المجلس فقط . ا هـ . فإن أراد أصل الدخول ، وإلا أشكل ( قوله : في سائر وجوه الإكرام ) قال في شرح الروض : أي : حتى في التقديم بالدعوى كما بحثه بعضهم ، وهو ظاهر إن قلت الخصوم المسلمون ، وإلا فالظاهر خلافه لكثرة ضرر التأخير . ا هـ . وكذا ش م ر ( قوله : واعترض بأن طوائف إلخ . ) تركه م ر

حاشية الشرواني

( قوله : أي : المجلس ) إلى قوله : ، واعتمده البلقيني في المغني إلا قوله : ، واعتمده الزركشي كالبارزي ، وفي النهاية إلا قوله : وجوازا عند سليم ، وغيره ( قوله : أي : المجلس ) بأن يجلس مثلا المسلم أقرب إليه من الذمي أسنى ، ومغني ( قوله : وجوبا إلخ . ) وهو قياس القاعدة الأغلبية أن ما كان ممنوعا إذا جاز وجب كقطع اليد في السرقة . ا هـ . مغني ( قوله : واعتمده الزركشي إلخ . ) ، وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، ولا ينافيه تعبير من عبر بالجواز ؛ لأنه بعد منع يصدق بالواجب كما هو القاعدة الأكثرية نهاية ( قوله : ليهودي ) عبارة المغني لنصراني ( قوله : إنه قال وقد ارتفع إلخ . ) أي : سيدنا علي كرم الله وجهه ( قوله : لو كان خصمي مسلما إلخ . ) لعل حكمة قوله : ذلك إظهار شرف الإسلام ، ومحافظة أهله على الشرع ليكون سببا لإسلام الذمي ، وقد كان كذلك

. ا هـ . ع ش [ ص: 152 ] قوله : لكني سمعت رسول الله إلخ . ) هو محل الاستشهاد قوله : يقول : { لا تساووهم في المجالس } تتمته كما في المغني اقض بيني ، وبينه يا شريح فقال شريح : ما تقول يا أمير المؤمنين فقال : هذه درعي ذهبت علي منذ زمان فقال شريح لأمير المؤمنين : هل من بينة فقال علي صدق شريح فقال النصراني : إني أشهد أن هذه أحكام الأنبياء ، ثم أسلم النصراني فأعطاه علي الدرع ، وحمله على فرس عتيق قال الشعبي : فقد رأيته يقاتل المشركين عليه . ا هـ . ( قوله : وقضية كلام الرافعي إيثار المسلم في سائر وجوه الإكرام ) أي : حتى في التقديم بالدعوى كما بحثه بعضهم ، وهو ظاهر إن قلت الخصوم المسلمون ، وإلا فالظاهر خلافه لكثرة ضرر التأخير أسنى ونهاية ومغني ( قوله : في سائر وجوه الإكرام ) دخل فيه الدخول عليه لكن ينبغي أن يراد به الإذن في دخول المسلم قبل الكافر لا في دخوله فقط ، وفي التنبيه ، فإن كان أحدهما مسلما ، والآخر كافرا قدم المسلم على الكافر في الدخول ، ورفعه إليه في المجلس انتهى ، وينبغي حمله على ما قلناه من أنه يقدم المسلم في الدخول أولا لا في أصل الدخول . ا هـ . سم ( قوله : بأن طوائف ) أي : من أصحابنا

التالي السابق


الخدمات العلمية