صفحة جزء
( فرع ) اختلف الزوجان في أمتعة البيت ، ولو بعد الفرقة ولا بينة لاختصاص لأحدهما بيد فلكل تحليف الآخر [ ص: 329 ] فإذا حلفا جعل بينهما ، وإن صلح لأحدهما فقط أو حلف أحدهما فقط قضي له كما لو اختص باليد وحلف ، وكذا وارثاهما ووارث أحدهما والآخر


حاشية الشرواني

( قوله : اختلف الزوجان . إلخ ) تقدم عن ع ش في باب الإقرار ما يتعلق بهذه المسألة بزيادة بسط ( قوله : ولا بينة ) فإن كان لأحدهما بينة قضى بها أنوار ونهاية ( قوله : ولا اختصاص لأحدهما بيد ) ككونه في خزانة له .

[ ص: 329 ] أو في صندوق مفتاحه بيده وليس من المرجحات كون الدار لأحدهما فيما يظهر ع ش ( قوله : فإذا حلفا ) أي أو نكلا أنوار ( قوله : وإن صلح لأحدهما فقط ) غاية كما هو صريح كلامه في باب الإقرار وصريح قول النهاية والأنوار هنا ما نصه : سواء ما يصلح للزوج كسيف ومنطقة أو للزوجة كحلي وغزل أو لهما كدراهم ودنانير أو لا يصلح لهما كمصحف وهما أميان ونبل وتاج ملك وهما عاميان . ا هـ . وزاد الثاني كما لو تنازع دباغ وعطار في جلد أو عطر وهو في أيديهما أو غني وفقير في جوهر . ا هـ . .

التالي السابق


الخدمات العلمية