صفحة جزء
( والتقطير في باطن الأذن والإحليل ) [ ص: 403 ] وهو مخرج بول ولبن وإن لم يجاوز الحشفة أو الحلمة ( مفطر في الأصح ) بناء على الأصح أن الجوف لا يشترط كونه محيلا ، وكذا يفطر بإدخال أدنى جزء من أصبعه في دبره أو قبلها بأن يجاوز ما يجب غسله في الاستنجاء نعم قال السبكي : قول القاضي يفطر بوصول رأس أنملته إلى مسربته محله إن وصل للمجوف منها دون أولها المنطبق ؛ إذ لا يسمى جوفا وألحق به أول الإحليل الذي يظهر عند تحريكه بل أولى . قال ولده : وقول القاضي الاحتياط أن يتغوط بالليل مراده أن إيقاعه فيه خير منه بالنهار لئلا يصل شيء إلى جوف مسربته لا أنه يؤمر بتأخيره لليل ؛ لأن أحدا لا يؤمر بمضرة في بدنه .

( وشرط الواصل كونه في منفذ ) بفتح أوله وثالثه ( مفتوح فلا يضر وصول الدهن بتشرب المسام ) جمع سم بتثليث أوله والفتح أفصح وهي ثقب لطيفة جدا لا تدرك كما لو طلى رأسه أو بطنه به ، وإن وجد أثره بباطنه كما لو وجد أثر ما اغتسل به ( ولا الاكتحال وإن وجد ) لونه في نحو نخامته و ( طعمه ) أي : الكحل ( بحلقه ) ؛ إذ لا منفذ من عينه لحلقه فهو كالواصل من المسام وروى البيهقي والحاكم { أنه صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالإثمد وهو صائم } لكن ضعفه في المجموع ومع ذلك قال لا يكره وفيه نظر لقوة خلاف مالك في الفطر به فالوجه قول الحلية أنه خلاف الأولى وقد يحمل عليه كلام المجموع .


حاشية ابن قاسم

. ( قوله لا أنه يؤمر بتأخيره لليل ) قد لا يضر التأخير فما المانع من حمل كلام القاضي بظاهره على هذا ( قوله وهي ثقب لطيفة إلخ ) فقوله أي : في المتن مفتوح أي : عرفا أو فتحا يدرك .

حاشية الشرواني

قول المتن ( والتقطير في باطن الأذن إلخ ) أي : وإن لم يصل إلى [ ص: 403 ] الدماغ نهاية ومغني قال في شرح البهجة ؛ لأنه نافذ إلى داخل قحف الرأس وهو جوف ا هـ ع ش ( قوله مخرج بول ) أي : من الذكر ( ولبن ) أي : من الثدي نهاية ومغني ( قوله في دبره ) أي : الصائم ذكرا أو أنثى ( قوله لا أنه يؤمر إلخ ) قد لا يضر التأخير فما المانع من حمل كلام القاضي بظاهره على هذا سم ولا يخفى بعده قول المتن ( في منفذ إلخ ) في بمعنى من كما عبر بها في موضع من الروضة بصري قول المتن ( مفتوح ) أي : عرفا أو فتحا يدرك سم ( قوله كما لو وجد إلخ ) أي : كما لا يضر اغتساله بالماء البارد وإن وجد له أثرا بباطنه بجامع أن الواصل إليه ليس من منفذ مغني .

( قوله لونه ) أي الكحل ولو أظهر هنا لاستغنى عن التفسير الآتي ( قوله : إذ لا منفذ من عينه إلخ ) فيه أن أهل التشريح يثبتونه وقد يجاب بأنه لخفائه وصغره ملحق بالمسام ولهذا قال فهو كالواصل إلخ بصري ( قوله ومع ذلك قال ) أي : مع تضعيف المصنف ذلك الخبر في المجموع قال فيه ( قوله لا يكره ) جزم به في النهاية والمغني ( قوله فالوجه قول الحلية أنه خلاف الأولى ) أقول قوة الخلاف لا تناسب كونه خلاف الأولى بل تؤيد الكراهة اللهم إلا أن يقال المراد بالكراهة في عدم الخروج من الخلاف أن عدم المراعاة خلاف الأولى ع ش .

( قوله وقد يحمل عليه كلام المجموع ) أي بأن يراد بالكراهة المنفية الكراهة الشديدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية