صفحة جزء
( ولا يكره ) للمحرم ( غسل رأسه وبدنه بخطمي ) ونحو سدر ؛ لأنه لإزالة الوسخ بخلاف الدهن فإنه للتنمية المشابهة للطيب كما مر . نعم الأولى ترك ذلك حتى في ملبوسه أي ما لم يفحش وسخه كما هو ظاهر وليترفق عند غسل رأسه لئلا ينتتف شيء من شعره ، ويكره الاكتحال بنحو إثمد لا طيب فيه لغير عذر ؛ لأن فيه زينة لا بنحو توتيا .


حاشية الشرواني

( قوله : ونحو سدر ) أي كصابون لا طيب فيه ( قوله : كما مر ) أي آنفا ( قوله : وليترفق إلخ ) ظاهره وجوبا ( قوله : ويكره الاكتحال إلخ ) والكراهة في المرأة أشد وللمحرم الاحتجام والفصد ما لم يقطع بهما شعرا وله إنشاد الشعر المباح والنظر في المرآة كالحلال فيهما ولا دم عليه إن شك هل نتف المشط شيئا من شعره حال التسريح أو انتتف بنفسه ؛ لأن الأصل براءة الذمة نعم يكره حك شعره لا جسده بأظفاره لا بأنامله وتسريحه [ ص: 170 ] وتفليته مغني ونهاية .

التالي السابق


الخدمات العلمية