صفحة جزء
( ولو أسلم في مائة ) ثوب أو ( صاع حنطة على أن وزنها كذا لم يصح ) لعزة الوجود قيل الصاع اسم للوزن فلو قال في مائة صاع كيلا لاستقام ا هـ .

ويرد بأن الأصل في الصاع الكيل كما دل عليه كلامهم في زكاة الفطر وإنما قدروه بالوزن ؛ لأنه الذي يضبطه ضبطا عاما .


حاشية ابن قاسم

( قوله للوزن ) أي فلا يناسب المذكور .

( قوله ويرد بأن الأصل إلخ ) بل يكفي في [ ص: 16 ] الرد أن المراد به هنا الكيل وقوله ضبطا عاما يتأمل .

حاشية الشرواني

( قوله ثوب ) عبارة المغني عقب قول المتن كذا أو في ثوب مثلا صفته كذا ووزنه كذا وذرعه كذا ا هـ وهي أحسن .

قول المتن ( أو صاع حنطة ) أي مثلا مغني وع ش ( قوله قيل إلخ ) أقره المغني ( قوله الصاع اسم للوزن ) أي الموزون الذي هو خمسة أرطال وثلث فشرط الوزن فيه تحصيل للحاصل ا هـ كردي ( قوله كيلا ) أي على أن كيلها كذا ا هـ كردي ( قوله كما دل عليه كلامهم ) حيث قالوا الصاع قدحان بالمصري ( قوله ضبطا عاما ) أي جاريا في جميع الأقطار أي بخلاف ضبطه بالكيل كالقدح المصري مثلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية