صفحة جزء
( والأصح تحريم ذهابه إلى بعضهن ودعاء بعض ) إلى مسكنه لما فيه من الإيحاش ( إلا ) بالقرعة أو ( لغرض ) ظاهر عرفا له أو لها فيما يظهر ( كقرب مسكن من مضى إليها أو خوف عليها ) لنحو شباب سواء كان الخوف منه أم منها فإن اختلفا رجع لغيرهما فيما يظهر دون غيرها فلا يحرم إذ لا إيحاش حينئذ فمن امتنعت بلا عذر لكونها ذات خفر على ما مر أو مرض وشق عليها الركوب مشقة لا تحتمل عادة فيما يظهر فناشز قال الأذرعي لو كان الغرض ذهابه للبعيدة للخوف عليها ودعاء القريبة للأمن عليها اعتبر عكس ما في المتن والضابط أن لا يظهر منه ميل بالتفصيل والتخصيص ا هـ وقول المتن أو خوف عليها عطفا على قرب صريح فيما ذكره فهو ما في المتن لا عكسه .


حاشية ابن قاسم

( قوله له ) متعلق بغرض وقوله دون غيرها متعلق بالمتن عليها أي تعلقا معنويا فهو حال من الهاء في عليها والمعنى حال كون من مضى إليها منفردة بالخوف عليها أو قرب مسكنها عن الزوجة الأخرى وقوله لكونها علة لعذر .

حاشية الشرواني

( قوله بالقرعة ) أي أوالتراضي ا هـ مغني .

( قوله له إلخ ) متعلق بغرض ا هـ سم .

( قوله فإن اختلفا ) أي الزوج والزوجة في الخوف عليها كأن ادعى الزوج عدمه والزوجة وجوده .

( قوله لغيرهما ) نائب فاعل رجع .

( قوله دون غيرها ) متعلق بقول المتن عليها أي تعلقا معنويا فهو حال من الهاء في عليها والمعنى حال كون من مضى إليها منفردة بالخوف عليها أو قرب مسكنها عن الزوجة الأخرى ا هـ سم عبارة الكردي قوله دون غيرها الضمير يرجع إلى من مضى إليها يعني أن غيرها ليست متصفة بواحد من هذين الوصفين بأن كانت بعيدة المسكن وعجوزة ا هـ .

( قوله لكونها إلخ ) علة لعذر ا هـ سم ( قوله قال الأذرعي ) إلى قول المتن وله أن يرتب في النهاية .

التالي السابق


الخدمات العلمية