صفحة جزء
( ولا قطع في ) سرقة ( طنبور ونحوه ) من آلات اللهو وكل آلة معصية كصليب وكتاب لا يحل الانتفاع به كالخمر ( وقيل إن بلغ مكسره ) أو نحو جلده ( نصابا ) ولم يقصد بدخوله أو بإخراجه تيسر إفساده ( قطع قلت الثاني أصح والله أعلم ) لسرقته نصابا من حرزه ولا شبهة له فيه ولو كانت لذمي قطع قطعا .


حاشية ابن قاسم

( قول المتن في طنبور ) بضم الطاء ويقال فيه أيضا طنبار فارسي معرب ا هـ مغني ( قوله وكل آلة إلخ ) عطف علىآلات اللهو ( قوله كالخمر ) علة لقول المصنف ولا قطع إلخ ا هـ ع ش ( قوله ولو كانت إلخ ) أي الطنبور ونحوه والفرض أن مكسره يبلغ نصابا ا هـ ع ش . .

التالي السابق


الخدمات العلمية