صفحة جزء
( ك ) ما يفسد صوم ب ( ردة مطلقا ) أي : عاد إلى الإسلام في يومه ، أو لم يعد ، وكذا كل عبادة ارتد في أثنائها لقوله تعالى : { لئن أشركت ليحبطن عملك } ( و ) كما يفسد ب ( موت ) لزوال أهليته ( ويطعم من تركته ) أي : الميت ( في نذر أو كفارة ) مسكين ، لفساد صوم يوم موته ، لتعذر قضائه ، و ( لا ) يفسد صومه إن فعل شيئا مما تقدم ( ناسيا أو ) أي : ولا إن فعله ( مكرها ، ولو ) كان إكراهه ( بوجود مغمى عليه معالجة ) لإغمائه ، سواء أكره على الفعل حتى فعله أو فعل به ، كمن صب في حلقه الماء مكرها أو وهو نائم ونحوه نصا ; لأنه صلى الله عليه وسلم علل في الناس بقول : { إنما الله أطعمه وسقاه } .

وفي لفظ { فإنما هو رزق ساقه الله إليه } وهذا موجود في حق من دخل الماء في جوفه وهو نائم ونحوه

التالي السابق


الخدمات العلمية