صفحة جزء
( ويجوز لغيره ) أي : الولي فعل ما على ميت من نذر ( بإذنه ) أي الولي ( ودونه ) لأنه صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين يصح قضاؤه من الأجنبي ( ويجوز صوم جماعة ) عن ميت نذرا ( في يوم واحد ) بأن نذر شهرا ومات فصامه عنه ثلاثون في يوم واحد لحصول المقصود به مع إنجاز إبراء ذمته فظاهره : ولو كان متتابعا ومقتضى كلام المجد : لا يصح مع التابع قال : وتعليل القاضي يدل على ذلك ( وإن خلف ) ميت ناذر ( مالا وجب ) فعل نذره على ما تقدم لثبوته في ذمته كقضاء دين من تركته ( فيفعله ) أي النذر ( وليه ) إن شاء ( أو يدفع ) مالا ( لمن يفعل عنه ) ذلك وكذا حجة الإسلام ( ويدفع في صوم عن كل يوم طعام مسكين في كفارة ) لأنه عدله في جزاء صيد وغيره .

( و لا يقضى ) عن ميت ما نذره من عبادة في زمن ( معين مات قبله ) كنذر صوم ونحوه برجب ومات قبله ، فلا صيام عنه ولا إطعام .

قال المجد : لا أعلم فيه خلافا ( و ) إن مات ( في أثنائه ) أي : الزمن المعين ، بأن نذر صوم رجب مثلا ، أو اعتكافه ، ومات في أثنائه ( سقط الباقي ) منه ، كما لو مات قبل دخوله كله ( وإن لم يصمه ) أي : ما أدركه منه ( لعذر ) من نحو مرض أو سفر ( فكالأول ) أي : كنذر صوم في الذمة غير معين فيفعل عنه لأن العذر لا ينافي ثبوته في الذمة فلا يسقط بموته ( ومن مات وعليه صوم من كفارة أو متعة أو قران ونحوه أطعم عنه ) من رأس ماله أوصى به أو لا ، بلا صوم نصا لأنه وجب بأصل الشرع كقضاء رمضان .

التالي السابق


الخدمات العلمية