صفحة جزء
و ( لا ) يكره إخراج ( ماء زمزم ) لما روى الترمذي وقال حسن غريب عن عائشة { أنها كانت تحمل من ماء زمزم ، وتخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمله } ولأنه يستخلف كالثمرة وقال أحمد : أخرجه كعب ولم يزد عليه ( ولا ) يكره ( وضع الحصا بالمساجد ) كما في مسجده صلى الله عليه وسلم زمنه وبعده ( ويحرم إخراج ترابها ) أي المساجد ( و ) إخراج ( طيبها ) في الحل والحرم لتبرك وغيره لأنه انتفاع بالموقوف في غير جهته .

قال أحمد : إذا أراد أن يستشفي بطيب الكعبة لم يأخذ منه شيئا ويلزق عليها طيبا من عنده ثم يأخذه

التالي السابق


الخدمات العلمية