صفحة جزء
( لا من مال يتيم ومكاتب في إهداء وصدقة ) أي إذا ضحى ولي اليتيم عنه لا يهدي منها ولا يتصدق بشيء لأنه ممنوع من التبرع من ماله . وكذا مكاتب ضحى بإذن سيده لما ذكر . ولا يلزم من إذن سيده في التضحية إذنه في التبرع ( ويجوز قول مضح ) ذبح أضحية ( من شاء اقتطع ) للخبر

التالي السابق


الخدمات العلمية