صفحة جزء
( ومن مات بعد ذبحها ) أي الذبيحة من هدي أو أضحية ( قام وارثه مقامه ) في تفرقتها . وكذا في أكل وهدية حيث جاز . ولا تباع في دينه ( ويفعل ) مالك ( ما شاء ) من أكل وبيع وهبة [ ص: 614 ] ( بما ذبح قبل وقته ) لأنه لحم لم يقع في محله . وعليه بدل واجب

التالي السابق


الخدمات العلمية