صفحة جزء
( و ) من أخذ ( طعاما ولو سكرا ونحوه ) كحلواء ومعاجين ( أو ) أخذ ( علفا ولو بلا إذن ) أمير ( و ) لا ( حاجة فله أكله . وله إطعام سبي اشتراه ونحوه ) وغلامه ( و ) له علف دابته ولو كانت للتجارة لحديث عبد الله بن أبي أوفى قال : { أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف } رواه سعيد وأبو داود . لسعيد " أن صاحب جيش الشام كتب لعمر إنا أصبنا أرضا كثيرة الطعام والغلة وكرهت أن أتقدم في شيء من ذلك فكتب إليه : دع الناس يعلفون ويأكلون فمن باع منهم شيئا بذهب أو فضة ففيه خمس الله وسهام المسلمين " و ( لا ) يجوز أن يعلف منه دابة ( لصيد ) كجارح وفهد لعدم الحاجة إليها ( ويرد فاضلا ) من طعام وعلف ( ولو ) كان ( يسيرا ) لاستغنائه عنه ( و ) يرد ( ثمن ما باع ) من طعام وعلف للخبر

التالي السابق


الخدمات العلمية