صفحة جزء
( ولا ) تجوز ( التضحية بشيء ) يجب ( فيه الخمس ) من إبل أو بقر أو غنم ( وله ) أي المسلم ( لحاجة ; دهن بدنه ودهن دابته ) بدهن من الغنيمة .

( و ) له ( شرب شراب ) لحاجة إلحاقا بالطعام ( ومن أخذ ما يستعين به في غزاة معينة فالفاضل ) مما أخذه ( له ) لأنه أعطيه على سبيل المعاونة والنفقة لا على سبيل الإجارة كما لو أوصى أن يحج عنه فلان بألف ( وإلا ) يكن أخذه في غزاة معينة ( ف ) الفاضل يصرفه في ( الغزو ) لأنه أعطاه الجميع ليصرفه في جهة قربة . فلزمه إنفاقه فيها كوصيته أن يحج عنه بألف ، ولا يترك لأهله شيئا مما أعطيه ليستعين به في الغزو حتى يصير إلى رأس مغزاه ، فيبعث إلى عياله منه

التالي السابق


الخدمات العلمية