صفحة جزء
( ولا يصح بيع ما ) أي مال ( لا يملكه ) البائع ولا إذن له فيه لحديث [ ص: 10 ] حكيم بن حزام مرفوعا " { لا تبع ما ليس عندك } رواه ابن ماجه والترمذي وصححه ( إلا موصوفا ) بصفات سلم ( لم يعين ) فيصح لقبول ذمته للتصرف ( إذا قبض ) المبيع ( أو ) قبض ( ثمنه بمجلس عقد ) فإن لم يقبض أحدهما فيه لم يصح ; لأنه بيع دين بدين وقد نهي عنه ، و ( لا ) يصح ( بلفظ سلف أو سلم ) ولو قبض ثمنه بمجلس عقد ; لأنه سلم ولا يصح حالا ( والموصوف المعين كبعتك عبدي فلانا ويستقصي صفته ) بكذا فيصح و ( يجوز التصرف ) فيه ( قبل قبض ) له أو لثمنه ( ك ) مبيع حاضر بالمجلس ، كأمة ملفوفة بيعت بالصفة

التالي السابق


الخدمات العلمية