صفحة جزء
( ومن عليه دينار ) فأكثر ( فقضاه دراهم متفرقة كل نقدة ) من الدراهم ( بحسابها ) أي ما يقابلها ( منه ) أي الدينار ( صح ) نصا لعدم المانع ( وإلا ) يكن كل نقدة بحسابها ، بأن صار يدفع الدراهم شيئا فشيئا ثم صارفه بها وقت المحاسبة ( فلا ) يصح ولا يجوز ; لأنه بيع دين بدين

التالي السابق


الخدمات العلمية