صفحة جزء
و ( لا ) يكره ( إسباغ ) في وضوء أو غسل ( بدون ما ذكر ) من الوضوء بالمد والغسل بالصاع . لحديث { عائشة كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك } رواه مسلم . والإسباغ : تعميم العضو بالماء ، بحيث يجري عليه ; فلا يكفي [ ص: 88 ] مسحه ولا إمرار الثلج عليه ولو ابتل به العضو إن لم يذب . ويجري عليه

التالي السابق


الخدمات العلمية