( ومؤنته ) أي الرهن ( وأجرة مخزنه ) إن احتاج لخزن على مالكه   ( و ) مؤنة ( رده من إباقه ) أو شروده إن وقعا ( على مالكه ) لحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  مرفوعا { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=31799لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه وعليه غرمه   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني  ، وقال إسناده حسن متصل ( ككفنه ) إن مات ، فعلى مالكه ; لأنه تابع لمؤنته وإذا تعذر ) إنفاق عليه أو أجرة مخزنه أو رده من إباقه ونحوه من مالكه لعسرته أو غيبته ونحوه ( بيع ) من رهن ( بقدر حاجته ) إلى ذلك ( أو ) بيع ( كله إن خيف استغراقه ) لثمنه ; لأنه مصلحة لهما .