صفحة جزء
( ومن نوى ) بتيممه ( شيئا ) تشترط له الطهارة من صلاة وغيرها ( استباحة ) أي ما نواه .

( و ) استباح ( مثله ) فمن تيمم لظهر استباحها وما يجمع إليها وفائتة فأكثر ( و ) استباح ( دونه ) كمنذورة ونافلة ومس مصحف بالأولى

( فأعلاه ) أي أعلى ما يستباح بالتيمم ( فرض عين ) كواحدة من الخمس ( فنذر ف ) فرض ( كفاية ) كصلاة عيد ( فنافلة ) كراتبة وتحية مسجد ( فطواف ) فرض ، فطواف ( نفل ) كما أوضحته في شرح الإقناع ( فمس مصحف ، فقراءة ) قرآن ( فلبث ) بمسجد . ولم يذكروا وطء حائض ونفساء ولعله بعد اللبث . وفهم منه أن من نوى شيئا لا يستبيح ما فوقه لأنه لم ينوه ، ولا تابع لما نواه ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : " وإنما لكل امرئ ما نوى " .

التالي السابق


الخدمات العلمية