صفحة جزء
فصل في الصلح عما ليس بمال ( ويصح صلح مع إقرار و ) مع ( إنكار عن قود ) في نفس ودونها .

( و ) عن ( سكنى ) دار ونحوها ( و ) عن ( عيب ) في عوض أو معوض ، قال في المجرد وإن لم يجز بيع ذلك ; لأنه لقطع الخصومة ، فيصح عن قود ( يفوق دية ) ولو بلغ ديات أو قيل الواجب أحد شيئين ، لما روي أن الحسن والحسين وسعيد بن العاص بذلوا للذي وجب له القصاص على هدبة بن خشرم سبع ديات فأبى أن يقبلها ; ولأن المال غير متعين فلم يقع العوض في مقابلته .

( و ) يصح الصلح عما تقدم ( بما يثبت مهرا ) في نكاح من نقد أو عرض قليل أو كثير ( حالا ومؤجلا ) ; لأنه يصح إسقاطه

التالي السابق


الخدمات العلمية