( وإن
أبى مفلس ، أو ) أبى ( وارث الحلف مع شاهد له ) أي المفلس أو الوارث ( بحق فليس لغرماء ) المفلس أو الميت ( الحلف ) لإثباتهم ملكا لغيرهم تتعلق به حقوقهم بعد ثبوته له ، فلم يجز كالمرأة تحلف لإثبات ملك زوجها لتعلق نفقتها به ولا يجبر المفلس ولا الوارث على الحلف لأنا لا نعلم صدق الشاهد فإن حلف ثبت المال وتعلق به حق الغرماء