صفحة جزء
( وإن أبى مفلس ، أو ) أبى ( وارث الحلف مع شاهد له ) أي المفلس أو الوارث ( بحق فليس لغرماء ) المفلس أو الميت ( الحلف ) لإثباتهم ملكا لغيرهم تتعلق به حقوقهم بعد ثبوته له ، فلم يجز كالمرأة تحلف لإثبات ملك زوجها لتعلق نفقتها به ولا يجبر المفلس ولا الوارث على الحلف لأنا لا نعلم صدق الشاهد فإن حلف ثبت المال وتعلق به حق الغرماء

التالي السابق


الخدمات العلمية