صفحة جزء
( ويصح تزوجه ) أي السفيه البالغ ( بلا إذن وليه لحاجة ) متعة أو خدمة ; لأن النكاح لم يشرع لقصد المال ومع الحاجة إليه يكون مصلحة محضة بحيث يصح تزويج ولي السفيه له بغير إذنه إذن ، فصحته من السفيه إذن بغير إذن وليه أولى ،

التالي السابق


الخدمات العلمية