صفحة جزء
( و ) إن قال لوكيله ( بعه لزيد فباعه ) الوكيل ( لغيره ) أي غير زيد ( لم يصح ) البيع سواء قدر له الثمن أو لم يقدره ; لأنه قد يكون غرضه في تمليكه لزيد دون غيره إلا إن علم الوكيل ، ولو بقرينة أنه لا غرض له في عين زيد ذكره الموفق والشارح

التالي السابق


الخدمات العلمية