• عربي
  • Español
  • Deutsch
  • Français
  • English
  • Indonesia

إسلام ويب

إسلام ويب

  • الرئيسية
  • موسوعات
  • مقالات
  • الفتوى
  • الاستشارات
  • الصوتيات
  • المكتبة
  • المواريث
  • بنين وبنات
بوابة الصم

المكتبة الإسلامية

  • كتب الأمة
  • تعريف بالمكتبة
  • قائمة الكتب
  • عرض موضوعي
  • تراجم الأعلام
  1. الرئيسية
  2. شرح منتهى الإرادات
  3. كتاب الحجر
  4. باب الوكالة
  5. فصل وحقوق العقد
فهرس الكتاب

شرح منتهى الإرادات

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة 200 جزء
بحث في الكتاب
( ومن أمر بدفع شيء ) كثوب أمره مالكه بدفعه ( إلى ) نحو قصار أو صباغ ( معين ليصنعه فدفع ) المأمور الشيء إلى من أمر بدفعه له ( ونسيه ) فضاع ( لم يضمنه ) ; لأنه لم يتعد ، ولم يفرط بل فعل ما أمر به ( وإن أطلق مالك ) بأن قال مثلا : ادفعه إلى من يقصره أو يصبغه ( فدفعه ) الوكيل ( إلى من لا يعرف عينه ) كما لو ناوله من وراء ستر ( ولا اسمه ولا دكانه ) بأن دفعه بغير دكان ، ولم يسأل عنه ولا عن اسمه فضاع ( ضمن ) لتفريطه وأطلق nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب إذا دفعه إليه لم يضمن إذا اشتبه عليه

التالي السابق


الخدمات العلمية
عناوين الشجرة ترجمة العلم

محاور رئيسية

  • موسوعات
  • صوتيات
  • مقالات
  • فتاوى
  • استشارات
  • المكتبة
  • المواريث
  • بنين وبنات

محاور فرعية

  • الرحمة المهداة
  • واحة رمضان
  • نسك
  • للشباب فقط

خدمات تفاعلية

  • المواريث
  • مواقيت الصلاة
  • مشاركات الزوار
وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2025 - 1998 لشبكة إسلام ويب