صفحة جزء
( و ) يحرم أخذ ( رزق ) من بيت المال أو من وقف عليه ( على متعد نفعه كقضاء ) وتعليم قرآن وحديث وفقه ونيابة في حج وتحمل شهادة وأدائها وأذان ; لأنه من المصالح فجرى مجرى الوقف على من يقوم بها وليست بعوض بل رزق للإعانة على الطاعة ولا يخرجه ذلك عن كونه قربة ولا يقدح في الإخلاص وإلا لما استحقت الغنائم وسلب القاتل .

التالي السابق


الخدمات العلمية