صفحة جزء
[ ص: 298 ] ( فصل : و ) يجب ( على غاصب رد مغصوب إلى محله ) إن ( قدر ) الغاصب ( عليه ) أي : على رده ( ولو ) كان رده ( بأضعاف قيمته ) أي : المغصوب ( لكونه بني عليه ) بأن غصب حجرا أو خشبا قيمته درهم مثلا وبني عليه واحتاج في إخراجه ورده إلى خمسة دراهم ( أو ) لكونه ( بعد ) بأن حمل إلى بلد بعيدة بحيث تكثر أجرة رده على قيمته ( أو ) لكونه ( خلط بمتميز ) كأن غصب سمسما وخلطه ببر واحتاج في تخليصه إلى أجرة ( ونحوه ) كأن غصب حيوانا فانفلت بمكان يعسر مسكه فيه ويحتاج فيه إلى أجرة ، فتلزم الغاصب لحديث " { على اليد ما أخذت حتى ترده } " رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه . ولحديث " { لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا أو جادا فإذا أخذ عصا أخيه فليردها إليه أو يردها عليه } " رواه أبو داود ; ولأنه حصل بتعديه فكان أولى بغرمه من مالكه .

التالي السابق


الخدمات العلمية