صفحة جزء
( و ) من وصي له ( بثلث ثلاثة أعبد واستحق اثنان أو ماتا فله ثلث ) العبد ( الباقي ) لاقتضاء الوصية أن يكون له من كل عبد ثلث . وقد بطلت الوصية فيمن مات أو استحق فبقي له ثلث الباقي

التالي السابق


الخدمات العلمية