صفحة جزء
وإذا اشترى المبعض من ماله الخاص به رقيقا وأعتقه فولاؤه له ويرثه وحده حيث يرث ذو الولاء كذلك . أشار إليه ابن نصر الله . فصل ويرد على ذي فرض بعضه حر ( و ) على ( عصبة ) بعضه حر ( إن لم يصبه ) من التركة ( بقدر حريته من نفسه لكن أيهما ) أي : ذي فرض وعصبة ( استكمل برد أزيد من قدر حريته من نفسه منع من الزيادة ) على قدر حريته من نفسه ( ورد على غيره إن أمكن ) بأن كان هناك من لم يصبه بقدر حريته من المال ( وإلا ) يمكن ذلك ( ف ) الباقي لذي الرحم كما يعلم من الشرح فإن لم يوجد ف ( لبيت المال فلبنت نصفها حر ) ولا وارث معها غيرها ( نصف بفرض ورد ) الربع فرضا . والباقي ردا وما بقي لبيت المال ( ولابن مكانها ) أي : البنت ( النصف بعصوبة ، والباقي لبيت المال ) ولابنين نصفهما حر إن لم نورثهما المال كله ، بل ثلاثة أرباعه كما تقدم ( البقية ) وهي ربع ردا ( مع عدم عصبة ) غيرهما ( ولبنت وجدة نصفهما حر المال نصفان بفرض ورد ولا يرد هنا ) عليهما ( على قدر فرضيهما لئلا يأخذ من نصفه حر فوق نصف التركة ومع حرية ثلاثة أرباعهما ) أي : البنت والجدة ( المال بينهما أرباعا بقدر فرضيهما لفقد الزيادة الممتنعة ) ; لأن البنت لم تزد على ثلاثة أرباع ، وهي بقدر حريتها ( ومع حرية ثلثهما ) أي : البنت والجدة لهما ( الثلثان بالسوية ) بينهما ( والباقي لبيت المال ) لئلا يأخذ من ثلثه حر أكثر من ثلث الإرث .

التالي السابق


الخدمات العلمية