صفحة جزء
( ومن نكحت عتيقها ) وحملت منه ثم مات ( فهي القائلة : إن ألد أنثى فلي النصف ) من الإرث ( و ) إن ألد ( ذكرا ف ) لي ( الثمن . وإن لم ألد ) شيئا بأن أجهضت حملي ( ف ) لي ( الجميع ) أي : الربع بالزوجية والباقي بالولاء

التالي السابق


الخدمات العلمية