عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الفرائض
باب الولاء
فصل ولا يرث نساء به أي بالولاء
فهرس الكتاب
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
571
جزء
1
2
3
( و )
غير ( جد ) لمعتق وإن علا ( مع إخوة ) له
، فيرث الجد معهم ( ثلثا إن كان ) الثلث ( أحظ له ) أي : الجد بأن زاد الإخوة على مثليه ، وإلا قاسمهم كأخ نصا . وإن كان معهم ذو فرض فالأحظ من ثلث الباقي أو سدس جميع المال وإلا قاسم كالنسب
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة