صفحة جزء
( و ) للسيد أن ( يقف ) رقيقا علق عتقه بصفة قبلها .

( و ) أن ( ينقل ملك من علق عتقه ) بصفة ( قبلها ) ثم إن وجدت وهي في ملك غير المعلق لم يعتق لحديث { لا طلاق ولا عتاق ولا بيع فيما لا يملك ابن آدم } ولأنه لا ملك له عليه فلا يقع عتقه كما لو نجزه ( وإن عاد ملكه ) أي : المعلق بشرائه أو إرثه ونحوه ( ولو بعد وجودها ) أي : الصفة ( حال زواله ) أي : ملك المعلق عليه ( عادت ) الصفة فيعتق إن وجدت في ملكه ; لأن التعليق والشرط وجدا في ملكه أشبه ما لو لم يتخللهما زوال ملك ولا وجود صفة حال زوال ولا يعتق قبل وجود الصفة بكمالها كالجعل في الجعالة

التالي السابق


الخدمات العلمية