( و ) من 
قال لرقيقه ( : إن  [ ص: 587 ] خدمت ابني حتى يستغني فأنت حر فخدمه حتى كبر واستغنى عن رضاع عتق ) ولا يشترط علم زمن الخدمة فمن 
قال لقنه : أعتقتك على أن تخدم زيدا مدة حياتك صح لحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=3571سفينة  قال : ( كنت مملوكا 
 nindex.php?page=showalam&ids=54لأم سلمة  فقالت : أعتقتك واشترطت عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت فقلت : إن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت فأعتقيني واشترطي علي ) رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  وأبو داود  واللفظ له 
 nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي   nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم  وصححه ومعناه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  ولأن القن ومنافعه لسيده فإذا أعتقه واستثنى منافعه فقد أخرج الرقبة وبقيت المنفعة على ما كانت عليه وإنما اشترط علم زمن الاستثناء في البيع ; لأنه عقد معاوضة والثمن يختلف بطول المدة وقصرها