صفحة جزء
( وله ) أي المكاتب ( أن يقتص لنفسه ) ولو بلا إذن سيده ( من جان على طرفه ) أي المكاتب لأنه لو عفا عن مال لكان له . فكذا بدله . و ( لا ) يملك أن يقتص ( من بعض رقيقه الجاني على بعضه ) لما فيه من تفويت حق سيده بإتلاف جزء من المال بلا إذنه ، لأنه ربما عجز فيعود الرقيق إلى سيده ناقصا . ولأن تصرفه قاصر على ما يبتغي بفعله المصلحة دون غيره وله ختنهم لأنه من مصلحتهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية